الشهيد الثاني
396
مسالك الأفهام
السادسة : إذا شهد بعض ، وردت شهادة الباقين ، قال في الخلاف والمبسوط : إن ردت بأمر ظاهر ، حد الجميع ، وإن ردت بأمر خفي ، فعلى المردود الحد دون الباقين . وفيه إشكال ، من حيث تحقق القذف العاري عن بينة . ولو رجع واحد بعد شهادة الأربع ، حد الراجع دون غيره .
--> ( 1 ) إرشاد الأذهان 2 : 172 . ( 2 ) المبسوط 8 : 9 ، الخلاف 5 : 391 مسألة ( 33 ) . ( 3 ) السرائر 3 : 435 .